المحقق الحلي
39
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ولا فرق بين عدم الماء أصلا ووجود ماء لا يكفيه لطهارته « 1 » . الثاني عدم الوصلة إليه ف من عدم الثمن فهو كمن عدم الماء وكذا إن وجده بثمن يضر به في الحال وإن لم يكن مضرا به في الحال لزمه شراؤه ولو كان بأضعاف ثمنه المعتاد وكذا القول في الآلة . الثالث الخوف ولا فرق في جواز التيمم بين أن يخاف لصا أو سبعا أو يخاف ضياع مال وكذا لو خشي المرض الشديد أو الشين باستعماله الماء جاز له التيمم وكذا لو كان معه ماء للشرب وخاف العطش إن استعمله الطرف الثاني فيما يجوز التيمم به وهو كل ما يقع عليه اسم الأرض ولا يجوز التيمم ب المعادن ولا بالرماد ولا بالنبات المنسحق كالأشنان والدقيق ويجوز التيمم بأرض النورة والجص وتراب القبر وبالتراب المستعمل في التيمم ولا يصح التيمم بالتراب المغصوب ولا ب النجس ولا بالوحل مع وجود التراب .
--> ( 1 ) للاخبار ولعدم تجزّي الحدث ؛ وهو بذلك ردّ على بعض العامّة ، حيث حكم بتبعيض الطهارة المائية والتيمم ، في الأعضاء المختلفة . ( جمعا بين التوضيح 1 / 41 والمسالك 1 / 49 ) .